قلت : أرأيت
ابنته البكر وابنه السفيه ، أيجوز ما أذنوا للوالد قبل موته وإن لم يرجعوا بعد موته ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجوز عطية البكر ، فأرى عطيتها ههنا لا تجوز وكذلك السفيه .
قلت :
ولم لا يكون للابن الذي هو بائن عن أبيه مستغن عنه أن يرجع فيما أجاز من وصية والده وهو لا يملك المال يوم أجاز ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لو جاز ذلك لهم لكانوا قد منعوا الميت من أن يوصي بثلثه ; لأنه كف عن ذلك للذي أجازوا .
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ولأن المال قد حجز عن المريض لمكان ورثته .
قلت :
فالذين في حجره من ولده الذكور الذين قد بلغوا وليسوا سفهاء وامرأته ، لم قال : لهم أن يرجعوا ؟
قال : لأنهم في عياله ، وليس إجازتهم تلك بإجازة لموضع أنهم يخشون إن لم يكونوا يجيزوا اعتداءه عليهم إن صح من مرضه ذلك ، فلذلك كان لهم ما أخبرتك .