صفحة جزء
قلت : أرأيت ابنته البكر وابنه السفيه ، أيجوز ما أذنوا للوالد قبل موته وإن لم يرجعوا بعد موته ؟

قال : قال مالك : لا تجوز عطية البكر ، فأرى عطيتها ههنا لا تجوز وكذلك السفيه .

قلت : ولم لا يكون للابن الذي هو بائن عن أبيه مستغن عنه أن يرجع فيما أجاز من وصية والده وهو لا يملك المال يوم أجاز ؟

قال : قال مالك لو جاز ذلك لهم لكانوا قد منعوا الميت من أن يوصي بثلثه ; لأنه كف عن ذلك للذي أجازوا . سحنون : ولأن المال قد حجز عن المريض لمكان ورثته .

قلت : فالذين في حجره من ولده الذكور الذين قد بلغوا وليسوا سفهاء وامرأته ، لم قال : لهم أن يرجعوا ؟

قال : لأنهم في عياله ، وليس إجازتهم تلك بإجازة لموضع أنهم يخشون إن لم يكونوا يجيزوا اعتداءه عليهم إن صح من مرضه ذلك ، فلذلك كان لهم ما أخبرتك .

التالي السابق


الخدمات العلمية