قلت : أرأيت
المرأة والابن الذي ليس بسفيه وقد بلغ إلا أنه في عيال الأب ، أرأيت ما أجازوا في حياة صاحبهم ، أليس ذلك جائزا ما لم يرجعوا فيه بعد موته ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا أكثر من أنه قال لهم : أن يرجعوا في ذلك ،
وأرى إن أنفذوا ذلك ورضوا به بعد موته ، لم يكن لهم أن يرجعوا وكان ذلك جائزا عليهم إذا كانت حالهم مرضية .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال في ورثة أذنوا للموصي بعد أن أوصى بالثلث بعتق عبد فأذنوا فأعتقه ثم نزع بعضهم . قال : ليس لوارث بعد إذن أن يرجع .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أخبرني
الخليل بن مرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن مثله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : جائز إن أذنوا .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عبد الجبار عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة مثله .