صفحة جزء
قال : وقال مالك : ما نيل من دفن الجاهلية بعمل وغير عمل فهو سواء وفيه الخمس . قال : وقال مالك : أكره حفر قبور الجاهلية والطلب فيها ، ولست أراه حراما فما نيل فيها من أموال الجاهلية ففيه الخمس .

قال : وبلغني عن مالك أنه قال : إنما الركاز ما أصيب في أرض مثل الحجاز واليمن وفيافي البلدان من دفن الجاهلية فهو ركاز وفيه الخمس ، ولم يجعله مثل ما أصيب في الأرض التي صالح أهلها وأخذت عنوة .

التالي السابق


الخدمات العلمية