في الرجل يهب للرجل نصف دار له أو نصف عبد له قلت : أرأيت
لو أن رجلا تصدق على رجل بنصف دار له بينه وبين رجل أو وهب له نصف داره غير مقسومة ، أتجوز هذه الهبة أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الهبة جائزة وإن لم تكن مقسومة . قلت : فكيف يقبض هذا هبته أو صدقته ؟
قال : يحل محل الواهب ويحوز ويمنع مع شركائه ويكون هذا قبضه قلت : وكذلك هذا فيما لا يقسم في العبد إذا وهب نصفه لرجل فهو جائز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم . قلت : ويكون قبضه مثل ما ذكرت في الدار قال : نعم . قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم . إذا حاز ما وهب له دون صاحبه فقد قبض .