صفحة جزء
في الرجل يهب للرجل دهنا مسمى من جلجلان بعينه قلت : أرأيت إن وهبت لرجل عشرة أقساط من دهن جلجلاني هذا ؟ قال : الهبة جائزة ، لأن مالكا يجيز أن يهب الرجل للرجل ثمر نخله قابلا ، فإن ذلك جائز ، فهذا الذي ذكرت من دهن الجلجلان أحرى . قلت : أرأيت إن قال رب الجلجلان : لا أعصره ؟

قال : يلزمه عصره ذلك قلت : فلو قال : أنا أعطيك من غيره زيتا مثل زيته [ ص: 397 ] بمكيلته ؟

قال : لا يعجبني ذلك ، لأني أخاف أن يدخله طعام بطعام مستأخر ، ولعل ذلك الجلجلان الذي وهب له من زيته يتلف قبل أن يعصره ، فيكون قد أعطاه زيته باطلا ، فلا يعجبني إلا أن يكون من زيت ذلك الجلجلان الذي وهب له من زيته . وقال : ربيعة في رجل قال : اشهدوا أن لفلان في مالي صدقة مائة دينار ، ثم بدا له فرجع فيها بعد يومين فخاصمه الذي تصدق عليه .

قال ربيعة : يؤخذ بذلك إن كان في ماله محمل لذلك أنفذ عليه ، وإن لم يدرك ذلك في ماله أبطل ولم ينزله بمنزلة الدين . ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في رجل أتى قوما فأعطوه إلى العطاء وكتبوا له ورفعوا الكتاب إليه ، فبلغ ما أعطي فنزع رجال قالابن شهاب : قضى عمر بن عبد العزيز أن الصدقة جائزة ليس لصاحبها أن يرجع فيها ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن حميد بن أبي الصعبة تصدق على ابنه بداره ، ثم أراده أن يرتجعها فخاصمه إلى بعض قضاة مصر ، فأبى أن يجيز له ارتجاعه بعد أن تصدق .

التالي السابق


الخدمات العلمية