في الرجل يهب للرجل دهنا مسمى من جلجلان بعينه قلت : أرأيت إن
وهبت لرجل عشرة أقساط من دهن جلجلاني هذا ؟ قال : الهبة جائزة ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يجيز أن يهب الرجل للرجل ثمر نخله قابلا ، فإن ذلك جائز ، فهذا الذي ذكرت من دهن الجلجلان أحرى . قلت : أرأيت إن قال رب الجلجلان : لا أعصره ؟
قال : يلزمه عصره ذلك قلت : فلو قال : أنا أعطيك من غيره زيتا مثل زيته
[ ص: 397 ] بمكيلته ؟
قال : لا يعجبني ذلك ، لأني أخاف أن يدخله طعام بطعام مستأخر ، ولعل ذلك الجلجلان الذي وهب له من زيته يتلف قبل أن يعصره ، فيكون قد أعطاه زيته باطلا ، فلا يعجبني إلا أن يكون من زيت ذلك الجلجلان الذي وهب له من زيته . وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة في رجل قال : اشهدوا أن لفلان في مالي صدقة مائة دينار ، ثم بدا له فرجع فيها بعد يومين فخاصمه الذي تصدق عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : يؤخذ بذلك إن كان في ماله محمل لذلك أنفذ عليه ، وإن لم يدرك ذلك في ماله أبطل ولم ينزله بمنزلة الدين .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال في رجل أتى قوما فأعطوه إلى العطاء وكتبوا له ورفعوا الكتاب إليه ، فبلغ ما أعطي فنزع رجال قال
ابن شهاب : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أن الصدقة جائزة ليس لصاحبها أن يرجع فيها
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
عبيد الله بن أبي جعفر أن
حميد بن أبي الصعبة تصدق على ابنه بداره ، ثم أراده أن يرتجعها فخاصمه إلى بعض قضاة
مصر ، فأبى أن يجيز له ارتجاعه بعد أن تصدق .