في الرجل يهب للرجل الهبة فيموت الموهوب له قبل أن يقبض قلت : أرأيت إذا
وهب رجل لعبدي فمات العبد ، أيكون لي أن أقوم على الهبة فآخذها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، وأرى أن تقوم عليها فتأخذها ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : كل من وهب هبة لرجل فمات الموهوب له قبل أن يقبض ، فورثته مكانه يقبضون هبته ، وليس للواهب أن يمتنع من ذلك ، وكذلك سيد العبد عندي .