في الرجل يهب للرجل عبده المديان أو الجاني قلت : أرأيت
عبدا لي مأذونا له في التجارة اغترقه الدين فوهبته لرجل ، أتجوز هبتي فيه أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : هبتك جائزة وبيعك إياه جائز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا بينت أن عليه دينا حين تبيعه .