قلت : أرأيت إن
جنى عبدي جناية أو أفسد مالا لرجل ، فوهبته أو بعته أو تصدقت به ، أيجوز ذلك أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، وما أرى أن يجوز إلا إن شاء سيده أن يحتمل الجناية ، فإن أبى أحلف بالله ما أراد أن يحتمل جنايته ، فإن حلف رد وكانت الجناية أولى به في رقبته .
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وهذا إذا كانت هبته أو بيعه بعد علمه بالجناية فلذلك أحلف .