صفحة جزء
قلت : أرأيت إن جنى عبدي جناية أو أفسد مالا لرجل ، فوهبته أو بعته أو تصدقت به ، أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ؟

قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ، وما أرى أن يجوز إلا إن شاء سيده أن يحتمل الجناية ، فإن أبى أحلف بالله ما أراد أن يحتمل جنايته ، فإن حلف رد وكانت الجناية أولى به في رقبته . سحنون : وهذا إذا كانت هبته أو بيعه بعد علمه بالجناية فلذلك أحلف .

التالي السابق


الخدمات العلمية