صفحة جزء
زكاة اللؤلؤ والجوهر والمسك والعنبر والفلوس ومعادن الرصاص والنحاس قلت : أرأيت معادن النحاس والرصاص والزرنيخ والحديد وما أشبه هذه المعادن ؟ [ ص: 341 ] فقال : قال مالك : لا يؤخذ من هذه المعادن شيء ولا أرى أنا فيها شيئا ، قال : وليس في الجوهر واللؤلؤ والعنبر زكاة .

قلت : أرأيت لو كانت عند رجل فلوس في قيمتها مائتا درهم فحال عليها الحول ما قول مالك في ذلك ؟

قال : لا زكاة عليه فيها وهذا مما لا اختلاف فيه ، إلا أن يكون ممن يدير فتحمل محمل العروض .

قال : وسألت مالكا عن الفلوس تباع بالدنانير أو بالدراهم نظرة أو تباع الفلس بالفلسين ؟ فقال مالك : إني أكره ذلك وما أراه مثل الذهب والورق في الكراهية .

قال أشهب عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس كان يقول : ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر .

قال أشهب ، والزنجي مسلم بن خالد حدث أن عمرو بن دينار حدثه عن ابن عباس أنه كان يقول : ليس في العنبر زكاة . قال أشهب عن داود بن عبد الرحمن المكي يقول ، قال ابن عباس : ليس في العنبر خمس لأنه إنما ألقاه البحر . قال أشهب : وقد أخطأ من جعل في معادن الحديد والرصاص والصفر والزرنيخ وما أشبهها من المعادن زكاة أو خمسا ، لأنه ليس بركاز ولا من دفن الجاهلية ، وإنما قال رسول الله : { في الركاز الخمس . } قال أشهب : أخبرنا به مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن ابن المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { في الركاز الخمس } .

قال أشهب عن ابن أبي الزناد ، إن عبد الرحمن بن الحارث حدثه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن رجلا من مزينة سأل رسول الله فقال : يا رسول الله الكنز من كنوز الجاهلية نجده في الآرام وفي الخرب ؟ فقال رسول الله فيه : { وفي الركاز الخمس } .

قال أشهب وقال مالك : سمعت أهل العلم يقولون في الركاز إنما هو دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه كبير عمل ، فأما ما طلب بمال أو تكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة ، فليس هو بركاز وهو الأمر عندنا .

قال ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي : إنه سمع القاسم بن محمد يقول : ليس في اللؤلؤ زكاة إلا ما كان منه للتجارة .

قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب : إنه قال في اللؤلؤ والياقوت والخرز مثل ذلك ، وقال مثل قول ابن شهاب عبد الله بن عمرو بن العاص .

التالي السابق


الخدمات العلمية