صفحة جزء
في المسلم يهب للذمي الهبة أو الذمي للمسلم أو الذمي للذمي قلت : أرأيت إذا وهب المسلم للمشرك هبة ، أهما بمنزلة المسلمين في الهبة ؟ قال : نعم . قلت : أرأيت إن وهب ذمي لمسلم هبة ، فأراد المسلم أن يقبضها فأبى الذمي [ ص: 400 ] أن يدفعها إليه أيقضى له على الذمي بالدفع أم لا في قول مالك ؟

قال : قال مالك : إذا كان بين الذمي والمسلم أمر حكم عليهما بحكم المسلمين ، فأرى أن يحكم بينهما بحكم الإسلام ويقضى عليه بالدفع . وقال : غيره : إذا كان من أهل العنوة لم يجبر على إتلاف ماله ، وإن كان من أهل الصلح وكان موسرا لا يضر ذلك به في جزيته حكم عليه بالدفع .

التالي السابق


الخدمات العلمية