قلت : أرأيت إن
وهب ذمي لذمي هبة فأبى أن يدفعها إليه ، أيقضى بينهما أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يقضى بينهما . قلت : لم ذلك ؟ أليس قد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا تظالموا بينهم حكم عليهم ؟
قال : إنما ذلك أن يأخذ ماله ، فأما الهبة فليست بمنزلة أخذ ماله ، ألا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا أحكم بينهم إذا أعتق أحدهم نصيبه من عبد بينه وبين آخر ، فكذلك الهبة عندي .