وهب صوفا على ظهور الغنم أو اللبن في الضروع أو الثمر في رءوس النخل قلت : أرأيت إن
وهبت لرجل صوفا على ظهور غنمي ، أيجوز ؟ أو لبنا في ضروعها أيجوز ؟ أو ثمرا في رءوس النخل ؟ قال : نعم . ذلك جائز كله في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قلت : وكيف يكون قبضه اللبن في الضروع والصوف على الظهور أو الثمر في رءوس النخل ؟
قال : إن حاز الماشية ليجز أصوافها أو ليحلبها أو حاز النخل حتى يصرمها فهذا قبض . قلت : وعلى ما قلته من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولم جعلته قبضا وهو لم يبن بما وهب له ولم يتخلصه من مال الواهب ؟
قال : قلته على المرتهن من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، إن الرجل إذا ارتهن الثمرة في رءوس النخل فحاز الحائط إن ذلك قبض ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . والرهن في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، لا يكون إلا مقبوضا ، فكذلك الهبة والصدقة بهذه المنزلة .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في الرجل يرتهن الزرع قبل أن يبدو صلاحه : إن ذلك جائز إذا قبض ، وقبضه أن تسلم إليه الأرض ، فإذا حاز الأرض التي فيها الزرع فقد قبض ، فعلى هذا قلت لك مسألتك . وأما قولك إن الهبة لم يتخلصها من الواهب فهذا ما لا يضره . ألا ترى أنه قد قبض هبته وقبض معها مالا هو للواهب ، فإنما يؤمر أن يتخلص هبته ويرد مال الواهب إلى الواهب .
قال : وأما اللبن ، فإن قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن الرجل إذا منح الرجل لبن غنمه شهرا أو أكثر من ذلك فقبض الغنم إن قبضه للغنم حيازة له ، ألا ترى أيضا أنه لو أخدمه عبده شهرا فقبض الغلام ، فهو قابض للخدمة . وكذلك لو أسكنه داره سنة فقبض الدار ، لقبضه الدار قبض للسكنى .