في الرجل يهب للرجل الأرض قلت : أرأيت إن
وهبت لرجل أرضا ، كيف القبض في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : الحيازة إذا حازها فقد قبضها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قلت : فإن تصدقت عليه بأرض لي
بإفريقية ، وأنا وهو
بالفسطاط فقال : اشهدوا أني قد قبلت وقبضت ، أيكون هذا قبضا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : لا يكون قبضا إلا بالحيازة . وقوله : قد قبضت وهو
بالفسطاط ، لا يكون هذا قبضا لأني سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الحبس يحبسه الرجل ويكتب في حبسه قد قبضوا ذلك ويشهد الشهود على الكتاب وعلى قوله فيهلك صاحب الحبس فيسأل الشهود هل قبضوا فقالوا : إنما شهدنا على إقراره ولا ندري هل قبضوا أو لم يقبضوا . قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ينفعهم ما شهد به الشهود حتى يقيموا البينة على أنهم قبضوا أو حازوا .