قلت : فإن
وهبت لرجل دينا لي على رجل ولم يقبضه الموهوب له حتى رجع الواهب في ذلك .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا وهب دينه ذلك لغير الثواب فهو جائز ، وليس له أن يرجع في ذلك .
قال : وإن كان وهبه للثواب فلا يجوز إلا يدا بيد لأن ذلك بيع ويدخله الدين بالدين