قلت : أرأيت إن
وهبت لرجل هبة وهو غائب ، فأمرت رجلا أن يقبضها للغائب ، أيكون هذا قبضا للغائب ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من تصدق بصدقة على غائب فأخرجها فجعلها على يدي رجل لذلك الغائب ، فحازها هذا الذي جعلت على يديه
[ ص: 406 ] لذلك الغائب المتصدق عليه ، فذلك جائز . وحيازة هذا حيازة للمتصدق عليه فكذلك الهبة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ويدلك على جواز ذلك وصحته ما مضى من أمر الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم في تحاوز الأحباس ، أن قابض الأحباس يجوز قبضه على الكبير الحاضر البالغ المالك لأمره والطفل الصغير والغائب ، ومن لم يأت من ولد الوالد مما يحدث ويولد .