في حوز الأم فيما لو وهبت لولدها الصغار هبة وهم في حجرها قلت : أرأيت لو أن
الأم وهبت لولدها الصغار هبة وهم في حجرها ، وأشهدت لهم ، أهي في الحيازة مثل الأب في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تكون حائزة لهم إلا أن تكون وصية لهم ، فإن كانت وصية فذلك جائز . قلت : فإن كانت وصية للوالد أو وصية وصي الوالد فذلك جائز ؟
قال : نعم . ، لأن وصي الوصي بمنزلة الوصي ، وهي وصية عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قلت : فالأم تكون حائزة صدقتها أو هبتها على ولدها الصغار في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا ، إلا أن تكون وصية وقد أخبرتك بذلك ، قلت : أرأيت الجارية إذا حاضت وليس لها والد ، ووهبت لها أمها هبة والأم وصيتها وهي في حجر أمها ، أتكون الأم حائزة لها هبتها أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم . قلت : وكذلك الوصي ؟
قال : نعم . وقال غيره : ألا ترى أن أفعالها لا تجوز في هبتها وصدقتها حتى يبرز وجهها ويؤنس منها الرشد ، وهي فيما يقبض لها كغيرها ممن لا يجوز أمره على نفسه ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد في صدر الكتاب ما قالوا .