في حوز الأب مال ولده الصغير قال :
وقال لي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الأب إنه يحوز لابنته وإن طمثت إذا تصدق هو عليها بصدقة فهو الحائز لها . قلت : فإن
تزوجت فلم تقبض صدقتها حتى مات الأب ، أيبطل ذلك أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كانت حسنت حالها في بيت زوجها وجاز أمرها فلم تقبض حتى مات الأب ، فلا شيء لها ، وإن كانت بحال سفه جاز ذلك لها ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : الأب يحوز لابنه الكبير إذا كان سفيها
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قال : {
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } سورة النساء وبلوغ النكاح بالاحتلام والحيض . فقد منعهم الله من أموالهم مع الأوصياء بعد البلوغ إلا بالرشد ، فكيف مع الآباء الذين هم أملك بهم من الأوصياء وإنما الأوصياء بسبب الآباء .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إنه يتيم بعد البلوغ إذا كان سفيها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : اليتيمة تستشار في نفسها ولا تستشار في نفسها إلا بالغ ، وقد سماها
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح يتيمة وهي بالغ ، وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكفى بقوله حجة من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15836اليتيمة تستشار في نفسها } .