صفحة جزء
قلت : فإن وهب الأب لولده - وهم صغار - ثم أشهد لهم ، أهو الحائز في قول مالك ؟ قال : نعم . قلت : فإن بلغوا فلم يقبضوا حين بلغوا هبتهم أو صدقتهم حتى مات الأب ، أيكون أولى بها في قول مالك وتكفيهم حيازة الأب لهم إذا كانوا صغارا أم لا ؟

قال : قال لي مالك : إذا بلغوا وأنس منهم الرشد فلم يقبضوا حتى مات الأب فلا شيء لهم . قال : وما داموا في حال السفه وإن بلغوا فحوز أبيهم لهم حوز ، وكذلك قال لي مالك : لأن السفيه وإن احتلم بمنزلة الصغير ، يحوز له أبوه أو وصيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية