قلت : فإن
وهب الأب لولده - وهم صغار - ثم أشهد لهم ، أهو الحائز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : نعم . قلت : فإن بلغوا فلم يقبضوا حين بلغوا هبتهم أو صدقتهم حتى مات الأب ، أيكون أولى بها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وتكفيهم حيازة الأب لهم إذا كانوا صغارا أم لا ؟
قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا بلغوا وأنس منهم الرشد فلم يقبضوا حتى مات الأب فلا شيء لهم . قال : وما داموا في حال السفه وإن بلغوا فحوز أبيهم لهم حوز ، وكذلك قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لأن السفيه وإن احتلم بمنزلة الصغير ، يحوز له أبوه أو وصيه .