اعتصار الأم قلت :
أرأيت ما وهبت الأم لولدها ، أيجوز لها أن تعتصر منه شيئا أم لا إذا كانت هي الوصية والولد صغار في حجرها ؟ قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا وهبت الأم لولدها أو نحلتهم ولهم أب ، فإن الأم تعتصر ذلك كما يعتصره الأب ما لم يستحدثوا دينا أو ينكحوا . وما نحلت أو وهبت الأم لولدها الصغار ولا أب لهم ، فإنها لا تعتصر ذلك . وليس يعتصر ما يوهب لليتامى ولا ما ينحلون . قال لي مالك : إنما ذلك عندي بمنزلة الصدقة . وما نحل الأب أو وهب لولده الصغار ، فإنه يعتصر ذلك ولو لم تكن لهم أم ،
[ ص: 410 ] لأن اليتيم إنما هو من قبل الأب ، إلا أن ينكحوا أو يحدثوا دينا .