في اعتصار الأب قلت : فإن
وهب لهم الأب وهم صغار فبلغوا رجالا ولم يحدثوا دينا ولم ينكحوا ، فأراد الأب أن يعتصر هبته ، أيجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الرجل يهب لولده الكبار هبة ، ثم يريد أن يعتصرها : إن ذلك له ما لم يستحدثوا دينا أو ينكحوا ، فكذلك إذا وهب لهم وهم صغار ثم بلغوا ، فله أن يعتصر هبته ما لم يحدثوا دينا أو ينكحوا أو تتغير عن حالها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولو أن رجلا نحل ابنا له جارية فوطئها ابنه لم يكن له أن يعتصرها .