صفحة جزء
في اعتصار الأب قلت : فإن وهب لهم الأب وهم صغار فبلغوا رجالا ولم يحدثوا دينا ولم ينكحوا ، فأراد الأب أن يعتصر هبته ، أيجوز ذلك في قول مالك ؟

قال : قال مالك في الرجل يهب لولده الكبار هبة ، ثم يريد أن يعتصرها : إن ذلك له ما لم يستحدثوا دينا أو ينكحوا ، فكذلك إذا وهب لهم وهم صغار ثم بلغوا ، فله أن يعتصر هبته ما لم يحدثوا دينا أو ينكحوا أو تتغير عن حالها .

قال مالك : ولو أن رجلا نحل ابنا له جارية فوطئها ابنه لم يكن له أن يعتصرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية