قلت :
أرأيت ما وهب للصبي إذا وهبه له رجل أجنبي ، أيجوز للأب أن يعتصره ؟ قال : لا يجوز ذلك له . قلت : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم . ، ألا ترى أنه مال من مال الصبي لا يجوز له أن يعتصره ، وإنما يجوز له أن يعتصر ما وهبه هو ، بحال ما وصفت لك .