صفحة جزء
قلت : أرأيت ما وهب للصبي إذا وهبه له رجل أجنبي ، أيجوز للأب أن يعتصره ؟ قال : لا يجوز ذلك له . قلت : وهو قول مالك ؟

قال : نعم . ، ألا ترى أنه مال من مال الصبي لا يجوز له أن يعتصره ، وإنما يجوز له أن يعتصر ما وهبه هو ، بحال ما وصفت لك .

التالي السابق


الخدمات العلمية