قلت : فإن
تصدق والد على ولده وهم صغار أو كبار بصدقة ، أيجوز له أن يعتصرها ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الصدقة مبهمة ليس يجوز لأحد فيها اعتصار ، لا والد ولا والدة . قلت : أرأيت
العطية والعمرى والنحل إذا فعله الرجل بابنه ، أيجوز له أن يعتصره كما يجوز له في الهبة ، أم تجعله بمنزلة الصدقة ؟ قال : العطية بمنزلة الهبة ، والنحل بمنزلة الهبة ، والعمرى فهي بمنزلة الصدقة والحبس ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : ليس له أن يعتصر في الصدقة وحدها . قلت : والحبس ، أيكون له أن يعتصره في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : إن كان الحبس على وجه الصدقة فليس له أن يعتصره ، وإن كان على غير وجه الصدقة
[ ص: 411 ] فله أن يعتصره . قلت : ويكون حبسا أو عمرى على غير وجه الصدقة ؟
قال : نعم . يحبس الدار على ابنه أو يعمره شهرا أو شهرين ثم مرجعها إليه ، فإن هذا ليس على وجه الصدقة وهذا سكنى . قلت : مرجعها إليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مال من ماله ؟
قال : نعم
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31406لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : وبلغني أنه قال صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12521إنما مثل الذي يهب الهبة ثم يعود فيها كمثل الكلب يعود في قيئه }
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2580أن الذي يعود في هبته لعائد في قيئه ليس لنا مثل السوء }
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
عبد الله بن هبيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه قال : أيما رجل نحل ولدا له كان في حجره فهو حائز له ، وإن كان له أهل فلا يجوز إلا أن يحوز . وإن نحل ابنه أو ابنته قبل أن ينكحا ثم نكحا على ذلك ، فليس له أن يرجع فيه . وإن كان نحله بعد أن نكح ، فإن الأب يرجع فيما أعطى ابنه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب أن
موسى بن سعد حدثه أن
سعدا مولى آل الزبير نحل ابنته جارية له ، فلما تزوجت أراد ارتجاعها فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أن الوالد يعتصرها ما دام يرى ماله ما لم يمت صاحبها فتقع فيها المواريث . أو تكون امرأة فتنكح .
قال
يزيد : وكتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : أن الوالد يعتصر ما وهب لابنه ما لم يداين الناس أو ينكح أو يموت ابنه فتقع فيه المواريث . وقال في ابنته إذا هي نكحت أو ماتت
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مخرمة بن بكير عن أبيه قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قال : يعتصر الوالد من ولده ما دام حيا ، وما أرى عطيته بعينها وما لم يستهلكها وما لم يكن فيها ميراث
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
محمد بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بمثل قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد أن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا مولى ابن عمر أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : الصدقة لا يرتد فيها صاحبها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد nindex.php?page=showalam&ids=16337وعبد الرحمن بن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=17368ويزيد بن قسيط مثله
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه كتب إليه
أيوب بن شرحبيل : أن الصدقة عزمة بتة بمنزلة العتاقة لا رجعة فيها ولا مثنوية
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد أنه قال في
رجل تصدق على ولده ثم عقه ، أله أن يرجع في ذلك ؟ قال : لا يرجع في صدقته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : لا يعتصر الرجل صدقته على ابنه وإن عقه ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .