في اعتصار ذوي القرابة قلت :
هل يجوز لأحد من الناس أن يعتصر - في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - هبة جد أو جدة أو خال أو خالة أو عم أو عمة أو غيرهم ، أيجوز لهم أن يعتصروا ؟ قال : لا أعرف الاعتصار
[ ص: 412 ] يجوز في - قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - لأحد من الناس إلا والدا أو والدة ، ولا أرى ذلك لأحد غيرهما
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : كان رجال من أهل العلم يقولون : ليس للولد أن يعتصر من والده شيئا لأجل فضيلة حق والده على فضيلة حقه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : لا يعتصر الولد من الوالد .