قلت : أرأيت إن
وهب لي سلعة للثواب فقبضتها قبل أن أثيبه ، أيكون لي أن أردها إليه حتى أثيبه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : يوقف الموهوب له ، فإما أثابه وإما رد سلعته إليه ويتلوم في ذلك لهما جميعا مما لا يكون عليهما في ذلك ضرر
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عبد الجبار بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : الهبة للثواب عندنا مثل البيوع ، يأخذها صاحبها إذا قام عليها ، فإن هي نمت عند الذي وهبت له فليس للواهب إلا القيمة ، قيمتها يوم وهبها .