قلت : فإن كان
وهب حليا فضة فلا يأخذ في الثواب دنانير ؟ قال : نعم عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في الرجل الغني يقدم من سفر ، فيهدي له جاره الفقير الهدية الرطب والفاكهة وما أشبههما حين يقدم ، ثم يقول بعد ذلك ما أهديت لك إلا رجاء الثواب أن تكسوني أو تصنع بي خيرا .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا شيء له . قلت له : وإن كانت هديته قائمة فلا شيء له فيها ؟
قال : لا شيء له فيها وإن كانت قائمة بعينها ، ألا ترى أنه
[ ص: 413 ] لا ثواب له فيها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن طلب الفقير ثوابها فلا أرى له فيها ثوابا ولا يقضى له فيها بشيء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة وغيره من أهل العلم يقولون : إذا كانت الهبة على وجه الإثابة ابتغاء العوض فصاحبها أحق بها ما لم يعوض منها ، فأما الرجل يقدم من السفر مستعرضا ، أو الرجل تدخل عليه الفائدة وهو مقيم لم يشخص ، فيعرض صاحبه الثوب أو الثوبين أو يحمله على الدابة أو نحو هذا ، فلا يرجع فيه