قال : وسألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل يكون له أربعون درهما أيعطى من الزكاة ؟ فقال : رب رجل يكون له أربعون درهما وهو أهل لأن يعطى من الزكاة يكون له عيال وعدد . ورب رجل تكون عياله عشرة أو شبه ذلك فلا تكون له الأربعون درهما شيئا فأرى أن يعطى مثل هذا .