قلت : أرأيت
لو أن رجلا وهب لرجلين عبدا فعوضه أحدهما عوضا من حصته ، أيكون له أن يرجع في حصة الآخر ؟ قال : نعم . له أن يرجع في حصة الآخر ، وما سمعت ذلك من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولكنه مثل البيوع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا باع العبد من رجلين صفقة واحدة فنقده أحدهما وأفلس الآخر ، كان له أن يأخذ نصيب الآخر يكون أولى به من الغرماء ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .