صفحة جزء
في الموهوب له يموت أو الواهب قبل أن يثاب من هبته قلت : فإن مات الموهوب له قبل أن يثيب الواهب من هبته ، فورثته مكانه في قول مالك ، يكون لهم من ذلك في هذه الهبة ما كان للموهوب له وعليهم من الثواب ما كان على الموهوب له ؟ قال : نعم . قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم . قلت : وكذلك إن مات الواهب قبل أن يقبض الموهوب له هبته ، والهبة فيها شرط للثواب أو لا شرط فيها ، ولكن يرى أنه إنما وهبها للثواب ، أتنتقض الهبة وتكون الهبة لورثة الواهب أم لا تنتقض ؟ قال : نعم تنتقض لأنها للثواب . قلت : ويكون محملها محمل البيع في قول مالك ؟ محملها محمل البيع لأنها إذا كانت للثواب فإنما هي بمنزلة . البيع قال ابن القاسم : وإذا وهبت الهبة للثواب فلم تتغير في بدنها ، أنه لا يكون لصاحبها إلا سلعته إذا لم يثبه الذي قبضها قدر قيمتها ، لأن عمر بن الخطاب قال : إن لم يرض من مثوبة هبته ، فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض ، منها وهذا قول مالك فالهبة في هذا الموضع مخالفة للبيع يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : كل من وهب هبة للثواب فالثواب واجب له على الذي وهب له إن عاش أو مات وإن وهب رجل هبة على غير الثواب فليس له ثواب إن عاش الذي وهبت له أو مات ، وليس له أن ينزع إن أعمر الموهوب له ، وإن لم يعمر ، وليس لورثة الواهب الميت أن يتعقبوا عطاءه

التالي السابق


الخدمات العلمية