قلت : أرأيت
رجلا له ألف درهم وعليه ألفا درهم دينا وله دار وخادم ثمنهما ألفا درهم أيكون من الغارمين وتحل له الصدقة ؟ فقال : لا ويكون دينه في عروضه وخادمه وداره .
قلت : فإن
أدى الألف الذي عنده في [ ص: 343 ] دينه وبقيت عليه الألف ، وبقيت داره وخادمه أيكون من الغارمين والفقراء ؟ فقال : نعم إذا لم يكن في الخادم والدار فضل عن دار تغنيه وخادم يغنيه كان من الغارمين والفقراء .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى أن يؤثر بالزكاة أهل الحاجة حيث كانوا .
قلت : فهل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول ويرضخ لمن سوى أهل الحاجة من الذين لا يستحقون الزكاة ؟ فقال : ما علمت أنه قال يرضخ لهؤلاء .
قلت :
هل يرفع من الزكاة إلى بيت المال شيء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا ولكن تفرق كلها ولا يرفع منها شيء ، وإن لم يجد من يفرق عليه في موضعها الذي أخذها فيه فأقرب البلدان إليه .
قال
ابن القاسم ، ولقد حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد أنه قال : كنت مع
ابن زرارة باليمامة حين بعثه
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز مصدقا قال : وكتب إليه في أول سنة أن اقسم نصفها ، ثم كتب إليه في السنة الثانية أن اقسمها كلها ولا تحبس منها شيئا ، قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فالشأن أن تقسم في مواضعها إلا أن تكون كثيرة فيصرفها إلى أقرب المواضع إليه ؟ فقال : نعم .
قال : ولقد بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا بعث مصدقا وأعطى رزقه من بيت المال ، قال فوضعه في كوة في منزله ، قال : فلما رجع سألوه أين ما أخذت من الصدقة ؟ قال : قسمته كله ، قالوا : فأين الذي أعطيناك ؟ قال : ها هو ذا في بيتي موضوع في كوة فذهبوا فأخذوه .
قال
ابن القاسم ، وبلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بعث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا مصدقا فلم يأت بشيء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ووجه قسم المال أن ينظر الوالي إلى البلد التي فيها هذا المال ومنها جبي ، فإن كانت البلدان متكافئة في الحال آثر به أهل ذلك البلد فيقسم عليهم ولم يخرج إلى غيرهم ، إلا أن يفضل عنهم فضلة فتخرج إلى غيرهم ، فإن قسم في بلاده آثر الفقراء على الأغنياء ، قال : وإن بلغه عن بعض البلدان حاجة وفاقة نزلت بهم من سنة مستهم أو ذهاب أموالهم وزرعهم وقحط السماء عليهم ، فإن للإمام أن ينظر إلى أهل ذلك البلد الذين جبي فيهم ذلك المال فيعطيهم منه ويخرج جل ذلك المال إلى أهل ذلك البلد الذين أصابتهم الحاجة ، وكذلك بلاد الإسلام ، كلهم حقهم في هذا الفيء واحد ، يحمل هذا الفيء إليهم من غير بلادهم إذا نزلت بهم الحاجة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والصدقات كذلك كلها في قسمتها مثل ما وصفت لك .
قال
أشهب عن
مسلم بن خالد الزنجي : إن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه كان يقول في هذه الآية : {
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها } الآية كلها ، إنما هو علم أعلمه الله ، فإذا أعطيت صنفا من هذه التسمية التي سماها الله أجزأك وإن كان صنفا واحدا . قال
أشهب قال
الزنجي وحدثني
سعيد بن أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه كان يقول مثل ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ،
[ ص: 344 ] إنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن قول الله : {
إنما الصدقات للفقراء والمساكين } . قال : لا نعلمه نسخ من ذلك شيء إنما الصدقات بين من سمى الله ، فأسعدهم بها أكثرهم عددا أو أشدهم حاجة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد : إنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن
الصدقة أيستعمل عليها غني أو يخص بها فقير ؟ فقال : لا بأس أن يستعمل عليها من استعمل من أولئك ، ونفقة من استعمل عليها من أولئك في عمله من الصدقة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15342المنهال بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة قال : إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك .
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : إذا وضعت الصدقة في صنف واحد أجزأك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مثله قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم ، قال قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12354لإبراهيم : أضع زكاة مالي في صنف من هذه الأصناف ؟ قال : نعم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل بن يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
الشعبي ، قال : لم يبق من المؤلفة قلوبهم أحد إنما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما استخلف
أبو بكر انقطع الرشا .
قال : وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فيمن له الدار والخادم والفرس أن يعطى من الزكاة .