صفحة جزء
قال ابن القاسم : قال مالك : إذا تصدق الرجل بداره على رجل وولده ما عاشوا ولا يذكر لها مرجعا إلا صدقة هكذا إلا شرط فيها فيهلك الرجل وولده . قال : أرى أن ترجع حبسا على أقاربه في المساكين ولا تورث . ابن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال : من حبس دارا أو تصدق بها قال : الحبس والصدقة عندنا بمنزلة واحدة . قال : فإن كان صاحب ذلك الذي حبس تلك الدار لم يسم شيئا ، فإنها لا تباع ولا توهب وليسكنها الأقرب فالأقرب منه .

قال سحنون : وقال بعض رجال مالك : [ ص: 420 ] كل حبس أو صدقة كانت عن مجهول من يأتي فهو الحبس الموقوف ، مثل أن يقول : على ولدي ولم يسمهم ، فهذا مجهول . ألا ترى أنه من حدث من ولده بعد هذا القول يدخل فيه ، وكذلك لو قال على ولدي وعلى من يحدث لي بعدهم ، فهذه أيضا على مجهول من يأتي . وإذا سمى فإنما هم قوم بأعيانهم وقد فسرنا ذلك ابن وهب : وقال بعض من مضى من أهل العلم : إذا تصدق الرجل على الرجل وعقبه من بعده فهو الحبس الذي لا يباع ولا يوهب يجوزه صاحبه حياته ، فإذا مات كان الحبس لعقبه ولعقب عقبه ما بقي منهم أحد ، ثم يرجع إذا انقرض العقب إلى ما سمى المتصدق بها وسبلها عليه .

قال ابن وهب : وقال رجال من أهل العلم - منهم ربيعة - : إذا تصدق الرجل على جماعة من الناس لا يدري بعددهم ولا يسميهم بأسمائهم فهي بمنزلة الحبس .

وقال ربيعة : والصدقة الموقوفة التي تباع إن شاء صاحبها إذا تصدق الرجل على الرجلين أو الثلاثة أو أكثر من ذلك إذا سماهم بأسمائهم . قال سحنون : ومعناه ما عاشوا ولم يذكر عقبا ، فهذه الموقوفة التي يبيعها صاحبها إن شاء إذا رجعت إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية