صفحة جزء
وأخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل أبا الزناد عن رجل حبس على رجل وولده حبسا ما عاشوا ألا يباع ولا يوهب ولا يورث .

قال أبو الزناد : فهي على ما وضعها عليه ما بقي منهم أحد ، فإن انقرضوا صارت إلى ولاة الذي حبس وتصدق .

قال ربيعة ويحيى وابن شهاب : إن الحبس إذا رجع إنما يرجع إلى ولاة الذي حبس وتصدق .

التالي السابق


الخدمات العلمية