حبس داره في مرضه على ولده وولد ولده ولثلث يحملها قلت : أرأيت
لو أن رجلا حبس على ولده في مرضه وولد ولده داره - ولثلث يحملها - وهلك وترك زوجته وأمه وولده وولد ولده ؟ قال : تقسم الدار على عدد الولد وعلى عدد ولد الولد ، فما صار لولد الأعيان دخلت الأم معهم والزوجة ، فكان ذلك بينهم على فرائض الله . حتى إذا ما انقرض ولد الأعيان رجعت الدار كلها على ولد الولد .
[ ص: 422 ] قلت :
فإن انقرض واحد من ولد الأعيان ؟ قال : يقسم نصيبه على من بقي من ولد الأعيان وعلى ولد الولد ; لأنهم هم الذين حبس عليهم ، ثم تدخل الزوجة الأم وورثة الميت من ولد الأعيان في الذي أصاب ولد الأعيان من ذلك على فرائض الله .
قلت : فإن
هلكت الأم أو الزوجة أو هلكتا جميعا ، أيدخل ورثتهما في حظوظهما ما دام أحد من ولد الأعيان حيا ؟ قال : نعم وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت إن
انقرضت الأم والزوجة أولا ، أيدخل ورثتهما مكانهما ؟ قال : نعم .
قلت : فإن انقرض واحد من ولد الأعيان بعد ذلك ؟
قال : يقسم نصيبه على ولد الولد وعلى من بقي من ولد الأعيان ، ويرجع من بقي من ورثة الهالك من ولد الأعيان وورثة الزوجة وورثة الأم في الذي أصاب ولد الأعيان فيكون بينهم على فرائض الله .
قلت : فإن
مات ورثة الزوجة والأم وبقي ورثة ورثتهم ؟ قال : يدخلون في ذلك ورثة ورثتهم وورثة من هلك من ولد الأعيان أبدا ما بقي من ولد الأعيان أخذ بحال ما وصفت لك .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هذا قوله .
قلت : فإن انقرض الولد وولد الولد رجعت حبسا على أولى الناس بالمحبس في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .