في الرجل يحبس الدار ويشترط على المحبس عليه مرمتها قلت : أرأيت
الرجل يحبس داره على رجل وعلى ولده وولد ولده ، ويشترط على الذي حبس عليه أن ما احتاجت إليه الدار من مرمة فعلى المحبس عليه أن ينفق في مرمتها من ماله ؟ قال : لا يصلح ذلك ، وهذا كراء وليس بحبس .
قلت : تحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الفرس تحبس على الرجل ويشترط على المحبس عليه حبسه سنة وعلفه فيها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا خير فيه . وقال : أرأيت إن هلك قبل أن تستكمل السنة كيف يصنع أيذهب علفه باطلا ؟ قلت : فما يصنع ، أتجعل الفرس والدار حبسا إذا وقع مثل هذا الشرط أم يبطل ذلك ؟
قال : لا أدري إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الفرس لا خير فيه . ووجه كراهيته عنده ; لأنه غرر وقال : أرأيت لو مات قبل السنة أكان تذهب نفقته ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يبيع عبده على أنه مدبر على المشتري : إنه لا خير فيه .
قال
ابن القاسم : وأنا أرى أنه يجوز تدبيره ; لأنه بيع قد فات بالتدبير ويرجع البائع على المشتري بتمام الثمن إن كان البائع هضم له من الثمن لذلك شيئا ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في التدبير . فأرى في الفرس أنه يخير صاحبه الذي حبسه ، فإن أحب - إن لم يفت الأجل - أن يضع الشرط ويبتله لصاحبه فعل أو يدفع إليه ما أنفق ويأخذ فرسه ، فإن فات الأجل لم أر أن يرد ، وكان للذي بتل له بعد السنة بغير قيمة ، وأرى في الدار تكون حبسا على ما جعل ولا يلزمه مرمة وتكون مرمتها من غلتها ; لأنها فاتت في سبيل الله ولا تشبه البيوع إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يكره له ذلك .