صفحة جزء
قال : وقال مالك : لا يتيمم في أول الوقت مسافر ولا مريض ولا خائف إلا أن يكون المسافر على إياس من الماء ، فإذا كان على إياس من الماء يتيمم وصلى في أول الوقت وكان ذلك له جائزا ولا إعادة عليه . وإن قدر على الماء ، والمريض والخائف يتيممان في وسط الوقت وإن وجد المريض أو الخائف الماء في ذلك الوقت فعليهما الإعادة وإن وجد المسافر الماء بعد ذلك فلا إعادة عليه . وإن تيمم المسافر في أول الوقت وهو يعلم أنه يصل إلى الماء في الوقت ثم صلى ؟

قال ابن القاسم : فأرى أن يعيد هذا في الوقت إذا وجد الماء في الوقت قال : وقال مالك في المسافر والمريض والخائف لا يتيممون إلا في وسط الوقت ، قال : فإن تيمموا فصلوا ثم وجدوا الماء في الوقت ؟

قال : أما المسافر فلا يعيد ، وأما المريض والخائف الذي يعرف موضع الماء إلا أنه يخاف أن لا يبلغه فعليه أن يعيد إن قدر على الماء في وقت تلك الصلاة .

قال ابن وهب وأخبرني ابن لهيعة عن بكر بن سوادة الجذامي عن رجل حدثه { عن عطاء بن يسار أن رجلين احتلما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانا في السفر ، فالتمسا ماء فلم يجداه فتيمما ثم صليا ثم وجدا الماء قبل أن تطلع الشمس فاغتسلا ثم أعاد أحدهما الصلاة ولم يعد الآخر فذكر ذلك لرسول الله عليه السلام فقال : للذي أعاد لك الأجر مرتين وقال للآخر : تمت صلاتك } قال ابن وهب : قال وأخبرني الليث بن سعد عن معاذ بن محمد الأنصاري وغيره { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذي أعاد صلاته لك مثل سهم جمع وقال للذي لم يعد : أجزت عنك صلاتك وأصبت السنة } .

التالي السابق


الخدمات العلمية