ما لا يقسم الرجل عليه زكاة ماله من أقاربه قلت : أرأيت
زكاة مالي من لا ينبغي لي أن أعطيها إياه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تعطها أحدا من أقاربك ممن تلزمك نفقته .
قال : فقلت له : فمن لا تلزمني نفقته من ذوي قرابتي وهو محتاج إليها ؟ فقال : ما يعجبني أن يلي ذلك هو بالدفع إليهم ، وما يعجبني لأحد أن يلي قسم صدقته لأن المحمدة تدخل فيه والثناء ، وعمل السر أفضل والذي أرى : أن ينظر إلى رجل ممن يثق به فيدفع ذلك إليه فيقسمه له ، فإن رأى ذلك الرجل الذي من قرابته الذي لا يلزمه نفقته هو أهل لها أعطاه كما يعطي غيره من غير أن يأمره بشيء من ذلك ، ولكن يكون الرجل الذي دفع إليه ليفرق هو الناظر في ذلك على وجه الاجتهاد .
قلت :
فمن تلزمني نفقته في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ فقال : الولد ولد الصلب دنية تلزمه نفقتهم الذكور حتى يحتلموا فإذا احتلموا تلزمه نفقتهم ، والنساء حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن فإذا دخل بهن أزواجهن فلا نفقة لهن عليه ، فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها ؟
قلت : فإن هو طلقها قبل البناء بها ؟ فقال : هي على نفقتها . ألا ترى أن النفقة واجبة على الأب حتى يدخل بها ، لأن نكاحها في يد الأب ما لم يدخل بها زوجها .
قلت : فولد الولد ؟ فقال : لا نفقة لهم على جدهم ، وكذلك لا
[ ص: 345 ] يلزمهم النفقة على جدهم ولا يلزم المرأة النفقة على ولدها ، وإنما يلزم الأب وحده النفقة على ولده وإن لم يكن لوالدها مال وهي موسرة لم تلزم النفقة على ولدها ويلزمها النفقة على أبويها ، وإن كانت ذات زوج وإن كره ذلك زوجها كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال والزوج تلزمه نفقة امرأته وخادم واحدة لامرأته ولا يلزمه من نفقة خدمها أكثر من نفقة خادم واحدة ، ولا يلزمه نفقة أخ ولا ذوي قرابة ولا ذي رحم محرم منه .
قلت : فالذين لا يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله ، هم هؤلاء الذين ذكرت الذين تلزمه نفقتهم ؟ فقال : نعم .
قلت : ومن وراء هؤلاء من قرابته فهم في زكاته والأجنبيون سواء ؟
قال : نعم على ما فسرت لك ، إذا رأى الذي دفع إليه زكاته أن يعطيهم أعطاهم .
قلت :
أتعطي المرأة زوجها من زكاتها ؟ فقال : لا .
قلت : أتحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : لا وهذا أبين من أن أسأل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عنه .
قال وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
لا يعطى أهل الذمة من الزكاة شيئا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، وأما قول الله تعالى {
وعلى الوارث مثل ذلك } فإن ذلك في الضرر على الوارث مثل ذلك أن لا يضار ، وقد قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره من أهل العلم يرون أن إعطاء المرء قرابته من زكاته بوجه الصحة على وجه ما يعطي غيره من زكاة ماله مجزئ عنه . قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس يكرهان ذلك ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أكثر شأنه فيه الكراهية .