. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من
حبس على ولده دارا فسكنها بعضهم ولم يجد بعضهم فيها مسكنا ، فيقول الذي لم يجد منهم مسكنا أعطوني من الكراء بحساب حقي قال : لا أرى ذلك له ولا أرى أن يخرج أحد لأحد ، ولكن إن غاب أحد منهم أو مات سكن فيه ، وهكذا حبس
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت لا يخرج أحد لأحد ولا يعطى من لم يجد مسكنا كراء .
قال
ابن القاسم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن غاب أحد أي إن كان يريد المقام في الموضع الذي غاب إليه ، وأما إن كان رجلا يريد أن يسافر إلى موضع ليرجع فهو على حقه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقال
علي بن زياد في روايته : إن غاب مسجلا ولم يذكر ما قال
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16472 . ابن وهب : عن
محمد بن عمر وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه قال في صدقة الرباع : لا يخرج أحد من أهل الصدقة لأحد إلا أن يكون عنده فضل من المساكن .