[ ص: 425 ] في الرجل يحبس حائطه في الصحة ولا يخرجه من يديه حتى يموت قلت : أرأيت إن
حبس نخل حائطه أو تصدق به على المساكين في الصحة فلم يخرجها من يديه حتى مات ؟ قال : لا يجوز ; لأن هذا غير وصية ، فإذا كان غير وصية لم يجز إلا أن يخرجها من يديه قبل أن يموت ، أو يوصي بإنفاذها في مرضه فتكون من الثلث .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم . قال : ومن تصدق بصدقة أو وهب هبة على من يقبض لنفسه فلم يقبضها حتى مرض المتصدق أو الواهب ، كان المتصدق عليه وارثا أو غيره لم يجز له قبضها وكانت مال الوارث ، وكذلك العطايا والنحل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : ألا ترى أن
الحارث بن نبهان ذكر عن
محمد بن عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وذكر
محمد بن عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس قالوا : لا تجوز صدقة حتى تقبض .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق : ولا تجوز صدقة إلا مقبوضة ذكره
أشهل . وإن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ذكر عن ابن وهب أنه قال : ما تصدق به وهو صحيح فلم يقبضه من تصدق به عليه إلا أن يكون صغيرا فهو للورثة ، ولا تجوز صدقة إلا بقبض . وإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ويونس بن يزيد ذكرا عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قال : من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحلة فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه
nindex.php?page=showalam&ids=16472 . ابن وهب : وإن رجالا من أهل العلم ذكروا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح الكندي nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=15562وبكير بن الأشج مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : هو أحق من وليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد ذكرا عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
عبد الرحمن بن عبد القاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال : ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا ثم يمسكونها ، فإن مات ابن أحدهم قال مالي بيدي لم أعطه أحدا ، وإن مات هو قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه . من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لورثته فهو باطل
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ألا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق نحل
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ابنته أحدا وعشرين وسقا ، ولم تقبض ذلك حتى حضرت
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الوفاة فلم يجز لها ذلك .
وإنما أبطل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر النحل التي لم تقبض في الكبير الذي مثله يقبض لنفسه ، ألا ترى أنه جوزه للصغير وجعل الأب قابضا له
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب إن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : المواهب ثلاثة : موهبة يراد بها وجه الله وموهبة يراد بها وجه الناس وموهبة يراد بها الثواب . فموهبة الثواب يرجع فيها صاحبها إذا لم يثبت . وإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة ، فإنه لا يرجع فيها . ومن وهب هبة يرى أنه أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها
[ ص: 426 ] ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وإن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : من وهب هبة لوجه الله فذلك له ، ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إذا لم يرض منها ، ذكره أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .