في العتق من الزكاة قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من
اشترى من زكاة ماله رقبة فأعتقها كما يعتق الوالي ، إن ذلك جائز ويجزئه من زكاته ويكون ولاؤه لجميع المسلمين .
قلت : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول : يشتري الوالي من الزكاة رقابا فيعتقهم ، فقال : نعم ويكون ولاؤهم لجميع المسلمين .
قال : وحضرت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يشير بذلك على من يقسم الصدقة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ويجوز للمرء أن يعمل في زكاة نفسه كما يجوز للوالي أن يعمل في زكاة المسلمين .