[ ص: 428 ] كتاب الصدقة في الرجل يتصدق بالصدقة فلا تقبض منه حتى يبيعها قلت : أرأيت لو أن رجلا
تصدق على رجل بدار فلم يقبضها المتصدق عليه حتى باعها المتصدق ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان الذي تصدق بها عليه قد علم بصدقته فلم يقبضها حتى باعها المتصدق نفذ البيع ولم يرد وكان له الثمن يأخذه ، وإن كان لم يعلم فالبيع مردود إذا كان الذي تصدق بها حيا والمتصدق عليه أولى بالدار ، وإن مات المتصدق قبل أن يعلم الذي تصدق بها عليه فلا شيء له ولا يرد البيع ; لأنه لو لم يبعها حتى مات ولم يعلم الذي تصدق بها عليه لم يكن له شيء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : ليس للمتصدق عليه شيء إذا خرجت من ملك المتصدق بوجه من الوجوه وحيزت عليه .