صفحة جزء
في الرجل يتصدق على الرجل في المرض فلم يقبض صدقته حتى مات المتصدق قلت : أرأيت كل هبة أو عطية أو صدقة في المرض كانت ، فلم يقبضها الموهوب له ولا المعطى ولا المتصدق عليه حتى مات الواهب من مرضه ذلك ، أتكون هذه وصية ؟ أم تكون هبة أو صدقة أو عطية لم يقبضها صاحبها حتى مات الواهب فتبطل وتصير لورثة الواهب ؟

قال : قال مالك : هي وصية .

قال مالك : وكل ما كان مثل هذا الذي ذكرت في المرض فإنما هي وصية من الثلث .

قال سحنون : وقد بينا هذا في الرسم الذي قبله .

التالي السابق


الخدمات العلمية