صفحة جزء
قلت : فلو أن أجنبيا تصدق على أجنبي بصدقة ، أيجوز له أن يأكل من ثمرتها أو يركبها إن كانت دابة أو ينتفع بشيء منها في قول مالك ؟

قال : لا .

قلت : فإن كان الأب ؟

قال نعم إذا احتاج وقد وصفت لك ذلك .

قلت : فالأم تكون بمنزلة الأب ؟

قال : نعم في رأيي ولم أسمعه من مالك ; لأنهما إذا احتاجا أنفق عليهما مما تصدقا على الولد سحنون : عن ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب عن محمد بن سيرين أن رجلا تصدق على ابنه بغلام ، ثم احتاج الرجل إلى أن يصيب من غلة الغلام شيئا فسأل عمران بن الحصين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : ما أكل من غلته فليس له فيه أجر وقال عبد الله بن مسعود : دعوا الصدقة والعتاقة ليومهما . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة في الفرس التي تصدق بها على المساكين فأقاموها للبيع - وكانت تعجب زيدا - فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتريها . { وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب في الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله ، فأضاعه صاحبه وأضر به وعرضه للبيع ، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : إنه يبيعه برخص أفأشتريه ؟ فقال : لا وإن أعطاكه بدرهم إن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه } . وقال مالك : لا يشتري الرجل صدقته ، لا من الذي تصدق بها عليه ولا من غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية