قلت :
فلو أن أجنبيا تصدق على أجنبي بصدقة ، أيجوز له أن يأكل من ثمرتها أو يركبها إن كانت دابة أو ينتفع بشيء منها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا .
قلت : فإن كان الأب ؟
قال نعم إذا احتاج وقد وصفت لك ذلك .
قلت : فالأم تكون بمنزلة الأب ؟
قال : نعم في رأيي ولم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنهما إذا احتاجا أنفق عليهما مما تصدقا على الولد
سحنون : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أن رجلا تصدق على ابنه بغلام ، ثم احتاج الرجل إلى أن يصيب من غلة الغلام شيئا فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : ما أكل من غلته فليس له فيه أجر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : دعوا الصدقة والعتاقة ليومهما . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لزيد بن حارثة في الفرس التي تصدق بها على المساكين فأقاموها للبيع - وكانت تعجب
زيدا - فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتريها . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41536وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب في الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله ، فأضاعه صاحبه وأضر به وعرضه للبيع ، فسأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : إنه يبيعه برخص أفأشتريه ؟ فقال : لا وإن أعطاكه بدرهم إن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يشتري الرجل صدقته ، لا من الذي تصدق بها عليه ولا من غيره .