[ ص: 431 ] في الدعوى في الرجل يتصدق على الرجل بالحائط وفيه ثمرة قد طابت قلت : أرأيت الرجل يتصدق على الرجل بالحائط وفيه ثمرة قد طابت فقال المتصدق : إنما تصدقت عليه بالحائط دون الثمرة ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : القول قول رب الحائط من حين تؤبر الثمرة .
قلت : فهل يحلف ؟
قال : لا وما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا .
قال
ابن القاسم : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الرجل يهب النخل للرجل وفيه ثمر ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كانت الثمرة لم تؤبر فهي للموهوب له ، وإن كانت قد أبرت رأيت القول فيها قول الواهب فإن قال : إنما وهبت النخل وحدها واحتبست الثمرة فذلك له وهو مصدق .
قلت :
فكيف يكون وجه الحيازة المعروفة التي إذا حاز النخل فهي حيازة وإن كان ربها يسقيها لمكان ثمرته ؟ قال : إن كان خلي بين الموهوب له وبين سقيها ، فإن حيازة الموهوب له النخل حيازة ، ولم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يحد في هذه المسألة في الحيازة شيئا .