[ ص: 432 ] في صدقة البكر قلت : أرأيت
الجارية التي تزوجت ولم يدخل بها زوجها ، أتجوز لها صدقتها أو عتقها في ثلثها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز لها شيء حتى يدخل بها زوجها ، فإذا دخل بها زوجها جاز لها ذلك إن علم منها صلاح .
قلت :
أرأيت إن دخل بها ، هل يوقت لها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقتا يجوز إليه صنيعها في ثلثها ؟ قال : لا ، إنما وقته دخوله بها إذا كانت مصلحة . قال : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، إنما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا دخل بها وعرف من صلاحها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : لا تجوز لامرأة موهبة لزوجها ولا لغيره حتى تعلم ما ينقصها وما يزيدها .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : عن
يحيى بن أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أنه سئل عن
المرأة تعطي زوجها أو تتصدق عليه ولم تمر بها سنة أو تعتق . .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى : إن كانت المرأة ليست بسفيهة ولا ضعيفة العقل فإن ذلك يجوز لها
nindex.php?page=showalam&ids=16472 . ابن وهب : عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : وكل امرأة أعطت وهي في سترها فهي بالخيار إذا برزت . فإن أقامت على التسليم والرضا لما أعطت بعد أن يبرز وجهها بها فعطاؤها جائز ، وإن أنكرت رد عليها ما أعطت والله أعلم .