صفحة جزء
[ ص: 432 ] في صدقة البكر قلت : أرأيت الجارية التي تزوجت ولم يدخل بها زوجها ، أتجوز لها صدقتها أو عتقها في ثلثها في قول مالك ؟

قال : قال مالك : لا يجوز لها شيء حتى يدخل بها زوجها ، فإذا دخل بها زوجها جاز لها ذلك إن علم منها صلاح .

قلت : أرأيت إن دخل بها ، هل يوقت لها مالك وقتا يجوز إليه صنيعها في ثلثها ؟ قال : لا ، إنما وقته دخوله بها إذا كانت مصلحة . قال : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم ، إنما قال مالك : إذا دخل بها وعرف من صلاحها .

قال ابن وهب : وأخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن الخطاب قال : لا تجوز لامرأة موهبة لزوجها ولا لغيره حتى تعلم ما ينقصها وما يزيدها .

ابن وهب : عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه سئل عن المرأة تعطي زوجها أو تتصدق عليه ولم تمر بها سنة أو تعتق . .

قال يحيى : إن كانت المرأة ليست بسفيهة ولا ضعيفة العقل فإن ذلك يجوز لها . ابن وهب : عن يونس بن يزيد قال : قال ربيعة : وكل امرأة أعطت وهي في سترها فهي بالخيار إذا برزت . فإن أقامت على التسليم والرضا لما أعطت بعد أن يبرز وجهها بها فعطاؤها جائز ، وإن أنكرت رد عليها ما أعطت والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية