قلت : فإن
اشتراه من زكاة ماله وأعتقه من نفسه ؟ فقال : لا يجزئه ولم أسمع هذا من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولكنه لا يجوز وعليه الزكاة ثانية ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لأن الولاء له فكأنها زكاة لم يخرجها ، وإنما إخراجها أن يكون ولاؤها لهم .