فيمن استودع دراهم أو حنطة فخلطها بمثلها قلت : أرأيت
رجلا استودع رجلا ألف درهم فخلطها المستودع بدراهمه فضاعت الدراهم كلها أيكون عليه ضمان أم لا ؟ قال : لا أرى عليه ضمانا في رأيي ، لأن وديعته قد ضاعت . ولو أن رجلا خلط دنانير كانت عنده وديعة في دنانير عنده فضاعت الدنانير كلها فإنه لا يضمن .