قلت : أرأيت إن
استودعت رجلا حنطة فخلطها بحنطة مثلها فضاعت الحنطة كلها ، أيضمن في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك شيئا أم لا ؟ وهل يرى هذا مثل الدراهم ؟
قال : إذا كانت الحنطة واحدة يشبه بعضها بعضا فخلطها على وجه الرفع والحرز ، فلا أرى عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ضمانا قلت : فإن كانت الحنطة لا تشبه حنطته ؟
قال : أراه ضامنا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، لأنه أتلفها حين خلطها بما لا يشبهها لأنها قد تلفت بمنزلة الحنطة في الشعير