فيمن استودع دراهم وحنطة فأنفقها قلت : أرأيت لو أني
استودعت رجلا دراهم وحنطة فأنفق بعض الدراهم أو أكل بعض الحنطة أيكون ضامنا لجميع الحنطة ولجميع الدراهم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : لا يكون ضامنا إلا لما أكل أو ما أنفق ، وما سوى ذلك فلا يكون ضامنا له .
قلت : فإن رد مثل الحنطة التي أكلها في الوديعة ومثل الدراهم التي أنفقها في الوديعة أيسقط الضمان عنه أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم ، يسقط عنه الضمان في الدراهم والحنطة عندي بمنزلتها .
قلت : أفيكون القول قوله في أنه قد رد ذلك في الوديعة ؟
قال : نعم ، ويحلف . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : ولم جعل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك القول قوله ؟
قال : ألا ترى أنه لو قال : لم آخذ منها قليلا ولا كثيرا ، أو قال قد تلفت كان القول قوله قلت : أرأيت إن كان قد تسلف الوديعة كلها فرد مثلها مكانها ، أيبرأ من الضمان في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، كذلك قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الدراهم ، فالودائع كلها مثل هذا إذا رد مثلها إذا كان يقدر على مثله مثل الكيل أو الوزن في رأيي .