استودع رجلا أو قارضه ثم طلبها فقال رددتها إليك أو ضاعت مني قلت : أرأيت إن
استودعت رجلا وديعة أو قارضته ، فلما جئت أطلبها منه قال : قد دفعتها إليك أيصدق ويكون القول قوله أم لا في قول مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في الرجل يستودع الرجل الوديعة أو يقارضه . قال : إن كان إنما دفع إليه المال ببينة ، فإنه لا يبرئه من المال إذا قال قد دفعته إلا أن يكون له بينة ، وإن كان رب المال دفع المال بغير بينة فالقول قول المستودع والمقارض إذا قال : قد رددتها إليك .
قلت : أرأيت إن دفعت المال إليه قراضا أو استودعته ببينة فقال قد ضاع المال مني ، أيكون مصدقا في ذلك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو مصدق في ذلك .
قلت : وكذلك إن قال قد سرق مني ؟
قال : نعم .