إعطاء المكاتب وابن السبيل من الزكاة قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يعجبني أن يعان بها المكاتبون ، قال : وما علمت أنه كان في
[ ص: 346 ] هذا البلد أحد أقتدي به في ديني يفعله أو قال يراه ، ولا بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ولا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولا
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فعلوا ذلك .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يعطى من الزكاة ابن السبيل وإن كان غنيا في بلده إذا احتاج ، وإنما مثل ذلك مثل الغازي في سبيل الله يعطى منها وإن كان غنيا .
قلت : فالحاج المنقطع به ؟ فقال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو ابن السبيل يعطى من الزكاة .
قلت : والحاج عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ابن السبيل وإن كان غنيا في بلده ؟ فقال : نعم ، وقد قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30092لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ، لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين إلى الغني } .